تحويل إقامة مادة 18 أون لاين

هذه الخدمة مقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على خطوات تحويل إقامة مادة 18، وذلك من خلال الرابط التالي:

الموقع الإلكتروني:

تحويل إقامة مادة 18

حتى الآن لا تتوفر خدمة تحويل إقامة مادة 18 أون لاين، وإنما يجب على العاملين في القطاع الأهلي اتباع الخطوات التالية لتحويل إقامتهم:

  • التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لتحويل الإقامة.
  • الذهاب إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة شخصيًا.
  • تعبئة نموذج تحويل الإقامة بشكل صحيح.
  • تسليم النموذج مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى الموظف.
  • دفع الرسوم المقررة على خدمة تحويل الإقامة.
  • اتباع التعليمات حتى انتهاء إجراءات تحويل الإقامة.

متطلبات تحويل إقامة مادة 18

توضح القائمة التالية متطلبات تحويل إقامة مادة 18 في الكويت:

  • تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر:
    • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • الحصول على موافقة صاحب العمل للتحويل إلى عمل آخر.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل السابق وصورة عنها.
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد وصورة عنها.
      • جواز السفر الخاص بالمكفول.
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
      • اعتماد توقيع وصورة عنه.
      • صورة التأمين الصحي.
      • نموذج من تحويل الإقامة.
    • تجهيز المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة.
    • سداد الرسوم المالية المترتبة على تحويل الإقامة.
  • تحويل الإقامة دون موافقة الكفيل:
    • مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • أن يتم تقديم شكوى منازعة تصريح عمل في حال عدم القدرة على إثبات فترة الإنذار.
    • أن يحقق الكفيل الجديد كافة شروط الكفالة المتعلقة بالإقامة.
    • تجهيز المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة الخاصة بتحويل الإقامة.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • اعتماد توقيع وصورة عنه.
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد وصورة عنها.
      • جواز السفر الخاص بالمكفول.
      • صورة التأمين الصحي.
      • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
      • نموذج من تحويل الإقامة.
    • إخبار الكفيل بالرغبة بنقل الإقامة قبل 3 أشهر قبل نهاية عقد العمل للعاملين بنظام الأجر الشهري وشهر واحد للعاملين بنظام أجر آخر.
    • أن يتم التحقق من وجود نسخة من الإخطار لدى إدارة العمل عند وصول الطلب إليها.
  • تحويل إلى إقامة قطاع حكومي:
    • الحصول على موافقة الجهة الحكومية على التحويل.
    • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • الحصول على موافقة صاحب العمل للتحويل إلى عمل آخر.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
      • جواز السفر الأصلي للمكفول.
      • نموذج طلب نقل الكفالة موقع من الكفيل السابق، ومن الجهة الحكومية بالموافقة على التحويل.
      • كتاب من الجهة الحكومية مبين به المدة المطلوبة.
      • شهادة الضمان الصحي.
      • البطاقة المدنية الأصلية.
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
      • هوية مندوب الجهة الحكومية صادرة عن جهة عمله وسارية المفعول.
    • تجهيز المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة.
    • سداد الرسوم المالية المترتبة على تحويل الإقامة.
  • تحويل الإقامة إلى إقامة التحاق بعائل:
    • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • دفع الرسوم المستحقة الخاصة بتحويل الإقامة.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
      • جواز السفر الأصلي للمكفول.
      • نموذج طلب نقل الكفالة موقع من الكفيل السابق والجديد.
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
      • إثبات صلة القرابة.
      • شهادة راتب الكفيل بالقطاع الحكومي أو إذن عمل الكفيل بالقطاع الأهلي عن ألا يقل الراتب عن 450 ديناراً كويتياً.
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل وثورة عنها.
      • شهادة الضمان الصحي.
      • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب كتاب صادر عن إدارة الهجرة المختصة بالموافقة على التحويل.
    • الحصول على موافقة الكفيل الأول لتحويل الكفالة.
    • الحصول على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة لتحويل الإقامة.