الهيئة العامة للقوى العاملة

تحويل إقامة مادة 18 أون لاين

هذه الخدمة مقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على خطوات تحويل إقامة مادة 18، وذلك من خلال الرابط التالي:


تحويل إقامة مادة 18

حتى الآن لا تتوفر خدمة تحويل إقامة مادة 18 أون لاين، وإنما يجب على العاملين في القطاع الأهلي اتباع الخطوات التالية لتحويل إقامتهم:

  • التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لتحويل الإقامة.
  • الذهاب إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة شخصيًا.
  • تعبئة نموذج تحويل الإقامة بشكل صحيح.
  • تسليم النموذج مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى الموظف.
  • دفع الرسوم المقررة على خدمة تحويل الإقامة.
  • اتباع التعليمات حتى انتهاء إجراءات تحويل الإقامة.


اكتشف أيضاً: قانون تحويل الإقامة الجديد

متطلبات تحويل إقامة مادة 18

توضح القائمة التالية متطلبات تحويل إقامة مادة 18 في الكويت:

  • تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر:
    • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • الحصول على موافقة صاحب العمل للتحويل إلى عمل آخر.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل السابق وصورة عنها.
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد وصورة عنها.
      • جواز السفر الخاص بالمكفول.
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
      • اعتماد توقيع وصورة عنه.
      • صورة التأمين الصحي.
      • نموذج من تحويل الإقامة.
    • تجهيز المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة.
    • سداد الرسوم المالية المترتبة على تحويل الإقامة.
  • تحويل الإقامة دون موافقة الكفيل:
    • مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • أن يتم تقديم شكوى منازعة تصريح عمل في حال عدم القدرة على إثبات فترة الإنذار.
    • أن يحقق الكفيل الجديد كافة شروط الكفالة المتعلقة بالإقامة.
    • تجهيز المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة الخاصة بتحويل الإقامة.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • اعتماد توقيع وصورة عنه.
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد وصورة عنها.
      • جواز السفر الخاص بالمكفول.
      • صورة التأمين الصحي.
      • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
      • نموذج من تحويل الإقامة.
    • إخبار الكفيل بالرغبة بنقل الإقامة قبل 3 أشهر قبل نهاية عقد العمل للعاملين بنظام الأجر الشهري وشهر واحد للعاملين بنظام أجر آخر.
    • أن يتم التحقق من وجود نسخة من الإخطار لدى إدارة العمل عند وصول الطلب إليها.
  • تحويل إلى إقامة قطاع حكومي:
    • الحصول على موافقة الجهة الحكومية على التحويل.
    • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • الحصول على موافقة صاحب العمل للتحويل إلى عمل آخر.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
      • جواز السفر الأصلي للمكفول.
      • نموذج طلب نقل الكفالة موقع من الكفيل السابق، ومن الجهة الحكومية بالموافقة على التحويل.
      • كتاب من الجهة الحكومية مبين به المدة المطلوبة.
      • شهادة الضمان الصحي.
      • البطاقة المدنية الأصلية.
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
      • هوية مندوب الجهة الحكومية صادرة عن جهة عمله وسارية المفعول.
    • تجهيز المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة.
    • سداد الرسوم المالية المترتبة على تحويل الإقامة.
  • تحويل الإقامة إلى إقامة التحاق بعائل:
    • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
    • دفع الرسوم المستحقة الخاصة بتحويل الإقامة.
    • توفير المستندات والوثائق التالية:
      • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
      • جواز السفر الأصلي للمكفول.
      • نموذج طلب نقل الكفالة موقع من الكفيل السابق والجديد.
      • عدد 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
      • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
      • إثبات صلة القرابة.
      • شهادة راتب الكفيل بالقطاع الحكومي أو إذن عمل الكفيل بالقطاع الأهلي عن ألا يقل الراتب عن 450 ديناراً كويتياً.
      • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل وثورة عنها.
      • شهادة الضمان الصحي.
      • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب كتاب صادر عن إدارة الهجرة المختصة بالموافقة على التحويل.
    • الحصول على موافقة الكفيل الأول لتحويل الكفالة.
    • الحصول على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة لتحويل الإقامة.